البكري الدمياطي
320
إعانة الطالبين
وقيل لا ينعقد الخ ) مقابل ما في المتن ، وكان المناسب أن يزيد في المتن قوله على الأصح كالمنهاج ، ثم يحكي المقابل . وقوله إلا بالصيغة العربية . قال في المغني : اعتبارا باللفظ الوارد . اه . ( قوله : فعليه ) أي على هذا القيل . وقوله يصبر : أي من لا يحسن العربية ( قوله : وحكي هذا ) أي القيل ( قوله : وخرج بقولي متصل الخ ) لو قدمه على قوله وصح بترجمة لكان أنسب ( قوله : ماذا تخلل لفظ ) أي أو سكوت لكن إن طال لاشعاره بالاعراض أيضا . وقوله أجنبي عن العقد : أي بأن يكون ليس من مقتضياته . وخرج به ما إذا لم يكن أجنبيا عنه بأن يكون من مقتضياته ، فإن طال ضر ، وإن قصر لم يضر ، وقوله وإن قل : أي ذلك اللفظ المتخلل ( قوله : كأنكحتك الخ ) تمثيل للفظ الأجنبي المتخلل . ومحله قوله فاستوص بها خيرا ، لا كل الصيغة ، كما هو ظاهر . والمؤلف وافق العلامة الرملي في القول بالضرر باللفظ المذكور ، وخالف شيخه العلامة ابن حجر في القول بعدم الضرر به ، ووهم من قال بالضرر ، ونص عبارته : ويؤخذ مما مر في البيع أن الفصل بأجنبي ممن طلب جوابه يضر ، وإن قصر ، وممن انقضى كلامه لا يضر ، إلا إن طال ، فقول بعضهم : لو قال زوجتك فاستوص بها خيرا ، لم يصح ، وهم . اه . ونص عبارة م ر : وقول بعضهم لو قال زوجتك فاستوص بها فقبل لم يصح صحيح ، والمنازعة فيه بأنه وهم مفرع على أن الكلمة في البيع ممن انقضى كلامه لا تضر ، وقد علمت رده . اه . ( قوله : ولا يضر تخلل خطبة خفيفة ) أي غير طويلة بأن تشتمل على حمد وصلاة ووصية بالتقوى ، أما إذا طالت فيضر لاشعاره بالاعراض ، وضبط القفال الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا ، والأولى ضبطه بالعرف . وقوله من الزوج : أي صادرة منه بأن قال قبل القبول ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أوصيكم بتقوى الله قبلت نكاحها . وخرج به الخطبة الصادرة من الولي قبل الايجاب فهي لا تضر مطلقا ، ولو طالت ، لأنها لا تعد فاصلا ( قوله : وإن قلنا بعدم استحبابها ) أي الخطبة من الزوج قبل القبول ، وهو غاية في عدم الضرر ( قوله : خلافا للسبكي وابن أبي الشريف ) أي القائلين بضرر تخلل ذلك ، وعللاه بأنه أجنبي من العقد ( قوله : ولا فقل الخ ) أي ولا يضر قول العاقد للزوج فقل قبلت نكاحها فهو معطوف على مدخول يضر . ونقل في حاشية الجمل عن شيخه الضرر به ونصها : والظاهر أنه يضر الفصل بقوله قل قبلت ، قياسا على البيع بالأولى ، لان النكاح يحتاط له . اه . شيخنا . اه . ومثله في البجيرمي ( قوله : لأنه من مقتضى العقد ) تعليل لعدم الضرر بتخلل الخطبة الخفيفة ، وبقوله فقل قبلت نكاحها فضمير أنه عائد على المذكور منهما وليس عائدا على الثاني فقط ، وإن كان يوهمه صنيعه . ( قوله : فلو أوجب الخ ) مفرع على مقدر ملحوظ في كلامه وهو أنه إذا أتى أحد العاقدين بأحد شقي العقد فلا بد من إصراره عليه وبقاء أهليته حتى يوجد الشق الآخر ، وكذا الآذنة في تزويجها حيث يعتبر إذنها ، وكان الأولى التصريح بهذا المقدر . وقوله ثم رجع عن إيجابه : أي أو جن أو أغمي عليه أو ارتد ( قوله : امتنع القبول ) أي لم يصح ولو أتى به ( قوله : لو قال الولي ) أي للزوج ومثل الولي نائبه . وقوله زوجتكها : أي موليتي . وقوله بمهر كذا . أي بمهر مقداره كذا وكذا كمائة ( قوله : فقال الزوج ) مثله وليه أو وكيله . وقوله قبلت نكاحها ، أي فقط ( قوله : ولم يقل على هذا الصداق ) أي أو نفاه ( قوله : صح النكاح ) جواب لو ( قوله : خلافا للبارزي ) أي القائل بعدم صحة النكاح حينئذ لعدم التوافق بين الايجاب والقبول ، وهو ضعيف ، لان التوافق